للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار]

[[الباب الأول] باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما]

١/ ٢٣٢٤ - (عَنْ أُم سَلَمَة قالَتْ: جاءَ رَجُلانِ يَخْتَصِمان إلى رَسُول الله في مَوَارِيثَ بَيْنَهُما قَدْ دَرِسَتْ لَيْس بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ، فَقالَ رَسُولُ الله : "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ [إليَّ] (١)، وإنمَا أنا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ألْحَنُ بحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ، وإنَّمَا أقضي بَيْنَكُم على نحوٍ ممَّا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حقّ أخِيهِ شَيْئًا فَلا يأخُذْهُ، فَإِنِّما أقْطَعُ لَهُ قطْعَةً مِنَ النَّارِ يأتي بها أُسْطَامًا في عنُقِه يَوْمَ القيامَة"، فَبَكَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما: حَقِّي لأخِي، فَقالَ رَسُولُ الله : "أما [إذْ] (٢) قُلْتُما فاذْهَبَا فاقْتَسِما ثُمَّ تَوَخَّيا الحَقَّ ثُمَّ اسْتهِمَا، ثُمَّ لْيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ منْكُما صَاحبَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وأبُو دَاوُدَ (٤). [حسن لغيره]

وفي رِوايةٍ لأبي دَاوُدَ (٥): "إِنَّمَا أقْضِي بَيْنَكُمْ بِرأيي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ"). [ضعيف]


(١) في المخطوط (أ)، (ب): (إلى رسول الله ) والمثبت من مصادر تخريج الحديث.
(٢) في المخطوط (أ)، (ب): (إذا) والمثبت من مصادر الحديث.
(٣) في المسند (٦/ ٣٢٠).
(٤) في سننه رقم (٣٥٨٤).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (١٠٠٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٤) وفي شرح مشكل الآثار رقم (٧٦٠) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٣ رقم ٦٦٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤) والدارقطني (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩) والحاكم (٤/ ٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٦) و (١٠/ ٢٦٠) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٥٠٨) من طرق.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وانظر: "الصحيحة" رقم (٤٥٥).
(٥) في سننه رقم (٣٥٨٥). وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>