للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى خمسة وعشرين ضعفًا فقط، فإن كانت تتضاعف إلى سبعة وعشرين كما تقدم فالصلاة في الفلاة تعدل ألفًا وثلثمائة وخمسين صلاة، وهذا على فرض أن المصلي في الفلاة صلى منفردًا، فإن صلى في جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على الانفراد وفضل الله واسع.

والحكمة في اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلي فيها يكون في الغالب مسافرًا، والسفر مظنة المشقة، فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار، وأيضًا الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع لما جبلت عليه الطباع البشرية من التوحش عند مفارقة النوع الإنساني، فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ في التقوى إلى حدّ يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول.

وأيضًا في مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرياء، فإيقاع الصلاة فيها شأن أهل الإخلاص.

ومن ههنا كانت صلاة الرجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحد إلا الله ﷿ أفضل الصلوات على الإطلاق، وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل الرياء الشيطانية التي يقتنص بها كثير من المتعبدين فكيف لا تكون صلاة الفلاة مع انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذه المنزلة؟

والحديث أيضًا من حجج القائلين بأن الجماعة غير واجبة، وقد قدمنا الكلام على ذلك.

[[الباب الثاني] باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن]

٨/ ١٠٣٦ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إذَا اسْتَأذَنَكُمْ نِساؤكُمْ باللَّيْلِ إلى المَسْجِدِ فأْذَنُوا لَهُنَّ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ (١). [صحيح]


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٤٣) والبخاري رقم (٨٦٥) ومسلم رقم (١٣٧/ ٤٢٢) وأبو داود رقم (٥٦٨) والترمذي (٥٧٠) والنسائي رقم (٧٠٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>