للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، والحديث يردّ عليهم.

واختلف الأوّلون، فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر [يومها] (١) كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله: (بسعر يومها) وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (٢)، فيبنى العامُ على الخاص.

[[الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه]

٣١/ ٢١٨٨ - (عَنْ جَابِر قالَ: قال رسُولُ الله : "إذا ابْتَعْتَ طعَامًا فلا تَبعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ". رَوَاهُ أحمَدُ (٣) ومُسْلِمٌ) (٤). [صحيح]

٣٢/ ٢١٨٩ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله أن يُشْتَرى الطَّعَامُ ثمَّ يُباعُ حَتَّى يُسْتَوْفَى. رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) ومُسْلِمٌ (٦).

ولمُسْلِمٍ (٧) أن النبيَّ قالَ: "مَنِ اشْتَرَى طعامًا، فَلا يَبعُه أحَتَّى يَكْتَالَهُ] ") (٨). [صحيح]

٣٣/ ٢١٩٠ - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ قالَ: قُلْتُ: يا رسُولَ الله [إنِّي] (٩) أشْتَري بُيوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمْ عليَّ؟ قالَ: "إذا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلا تَبِعْهُ


(١) في المخطوط (ب): يومهما.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٠) ومسلم رقم (٨١/ ١٥٨٧) وأبو داود رقم (٣٣٥٠) والترمذي رقم (١٢٤٠). وهو حديث صحيح.
(٣) في المسند (٣/ ٣٢٧).
(٤) في صحيحه رقم (٤١/ ١٥٢٩).
(٥) في المسند (٢/ ٣٢٩).
(٦) في صحيحه رقم (٤٠/ ١٥٢٨).
(٧) في صحيحه رقم (٣٩/ ١٥٢٨).
(٨) في المخطوط (ب): (حتى يقبضه يكتاله).
(٩) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>