للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاز بالكيل الأوّل، وإن باعه بنسيئة لم يجز [بالأَوْلى] (١).

والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافًا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري.

[[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم]

٣٩/ ٢١٩٦ - (عَنْ أبي أَيُّوبَ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ يقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلدِها فَرَّق الله بَيْنَهُ وبَيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ". رَواهُ أحمدُ (٢) والتِّرمِذيُّ) (٣). [صحيح]

٤٠/ ٢١٩٧ - (وعَنْ عَليٍّ، قالَ: أَمَرَنِي رسُولُ الله أنْ أبِيعَ غُلَامَينِ أخَوَيْنِ فبِعْتُهُما وفَرَّقْتُ بَيْنَهُما فَذَكَرْتُ ذلِكَ لهُ، فقالَ: "أَدْركْهُما فارْتَجعهُما ولَا تَبعْهُما إلَّا جَمِيعًا". رَواهُ أحمَدُ) (٤). [حسن لغيره]


(١) في المخطوط (أ): (بالأول).
(٢) في المسند (٥/ ٤١٢، ٤١٤).
(٣) في سننه رقم (١٢٨٣) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٥) والدارمي (٢/ ٢٢٧) والبيهقي (٩/ ١٢٦) والطبراني في الكبير (ج ٤ رقم ٤٠٨٠) والدارقطني (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦) والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢٨٠ رقم ٤٥٦).
وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (١/ ٩٧ - ٩٨).
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" رقم الحديث (٣١/ ٧٦٦) بتحقيقي: "رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطان" اهـ.
قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٦٥ رقم ٢٤٩) والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤) وقال: "حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقيل: عن الحكم بن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وهو صحيح أيضًا "اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن القطان - كما في "نصب الراية" (٤/ ٢٦) -: "ورواية شعبة لا عيب بها، وهي =

<<  <  ج: ص:  >  >>