للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الخامس عشر] باب النهي أن يبيع حاضر لباد]

٤٤/ ٢٢٠١ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبَادٍ. رواهُ البُخاريُّ (١) والنَّسائيُّ) (٢). [صحيح]

٤٥/ ٢٢٠٢ - (وعَنْ جابرٍ أن النبي قالَ: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللهُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ". رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الْبخاريَّ) (٣). [صحيح]

٤٦/ ٢٢٠٣ - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نُهِينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأبيهِ وأمِّهِ. متَّفقٌ عَلَيْهِ (٤).

ولأبي دَاوُدَ (٥) والنَّسائيَّ (٦) أنَّ النبيَّ نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كان أبَاهُ أوْ أخاهُ). [صحيح]

٤٧/ ٢٢٠٤ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ"، فَقيلَ لابْنِ عبَّاسٍ: ما قَوْلهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ؟ لَا يَكُونُ لهُ سِمْسارًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمذِيَّ) (٧). [صحيح]


(١) في صحيحه رقم (٢١٥٩).
(٢) في سننه رقم (٤٤٩٧).
وهو حديث صحيح.
(٣) أحمد في المسند (٣/ ٣٠٧) ومسلم رقم (٢٠/ ١٥٢٢) وأبو داود رقم (٣٤٤٢) والترمذي رقم (١٢٢٣) والنسائي رقم (٤٤٩٥) وابن ماجه رقم (٢١٧٦).
وهو حديث صحيح.
(٤) البخاري رقم (٢١٦١) ومسلم رقم (٢١/ ١٥٢٣).
(٥) في سننه رقم (٣٤٤٠).
(٦) في سننه رقم (٤٤٩٢).
وهو حديث صحيح.
(٧) أخرجه أحمد (١/ ٣٦٨) والبخاري رقم (٢١٥٨) ومسلم رقم (١٩/ ١٥٢١) وأبو داود رقم (٣٤٣٩) والنسائي رقم (٤٥٠٠) وابن ماجه رقم (٢١٧٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>