قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (ص ٦١٨ - ٦١٩): قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي: وهي كلمة كانوا يقولونها يريدون بها الفِراق، وإنما اختصوا الظهر .. لمكان الركوب، وإلا .. فسائر أعضائها في التحريم كالظهر وخصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج بالتحريم، لأن المرأة تُمتطي حال غشيانها - فإذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي، أراد: ركوبها للنكاح حرامٌ عليَّ كركوب أمي للوطء، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب - وهذا استعارة وكناية عن الجماع. وحقيقته الشرعية: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرَّمة، كأمِّ وعمَّةٍ. وأركانه أربعة: صيغة، ومظاهر، ومُظاهر منها، ومشبه به.