للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنَّ الله سبحانه شرع التربُّص هذه المدة، فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها، واختياره للفيء قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره.

وذهب الجمهور (١) إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعيًا، وهكذا عند من قال: إن مضيّ المدة يكون طلاقًا وإن لم يطلق.

وقد أخرج الطبري (٢) عن عليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء طلقت طلقة بائنة.

وأخرج (٣) أيضًا عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله.

وأخرج (٤) أيضًا من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي أنها تطلق طلقة رجعية.

وأخرج سعيد بن منصور (٥) عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنًا.

وروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (٦) بسند صحيح عن ابن عباس مثله، وأخرج ابن أبي شيبة (٧) عن ابن مسعود مثله.

* * *


(١) المغني (١١/ ٣١).
(٢) في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ٤٢٨).
(٣) أي الطبري في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ٤٣٠ - ٤٣١).
(٤) أي الطبراني في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ٤٣٢).
(٥) في سننه رقم (١٩٣٧).
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٢٨).
(٧) في "المصنف" (٥/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>