للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الحادي والعشرون] باب نكاح الشِّغار

٧٣/ ٢٦٩٣ - (عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنِ الشِّغارِ، وَالشِّغارُ أنْ يُزَوّجَ الرَّجُل ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوِّجَهُ ابْنَتَه وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ (١)، وَلَكِنَّ التِّرْمِذِيُّ لَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ، وأبُو داودَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ نافِعٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ مُتّفَقٍ عَلَيْهَا) (٢). [صحيح]

٧٤/ ٢٦٩٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ قَالَ: "لا شِغَار فِي الإِسْلَامِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣) [صحيح]

٧٥/ ٢٦٩٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنِ الشِّغارِ، وَالشِّغارُ أنْ يَقُولَ الرّجُل: زَوّجْنِي ابْنَتَكَ وأزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أوْ زَوّجْنِي أخْتَكَ وأزَوّجُكَ أخْتي. رَوَاه أحْمَدُ (٤) وَمُسْلِمٌ) (٥). [صحيح]

٧٦/ ٢٦٩٦ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ: أن العَبّاسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّابر أنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن الحكم ابْنَتَه، وأنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنَتَهُ. وَقَدْ كَانَا [جَعَلا] (٦) صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعاوِيَة بْن أبي سُفْيانَ إلى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ يَأُمُره بالتّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُول الله . رَوَاهُ أَحمَدُ (٧) وأبُو دَاوُدَ) (٨). [حسن]


(١) أحمد في المسند (٢/ ٦٢) والبخاري رقم (٥١١٢) ومسلم رقم (٥٧/ ١٤١٥) وأبو داود رقم (٢٠٧٤) والترمذي رقم (١١٢٣) والنسائي رقم (٣٣٣٤) وابن ماجه رقم (١٨٨٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٢/ ١٩) والبخاري (٦٩٦٠) ومسلم رقم (٥٨/ ١٤١٥).
(٣) في صحيحه رقم (٦٠/ ١٤١٥).
(٤) في المسند (٢/ ٤٣٩).
(٥) في صحيحه رقم (٦١/ ١٤١٦).
قلت: وأخرجه النسائي (٦/ ١١٢) وابن ماجه رقم (١٨٨٤) والبيهقي (٧/ ٢٠٠).
وهو حديث صحيح.
(٦) في المخطوط (أ): (جعلاه).
(٧) في المسند (٤/ ٩٤).
(٨) في سننه رقم (٢٠٧٥). قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٠).
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>