للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأثر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طرق.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي [] (٣) عند الشافعي (٤)، وابن عمر عند ابن أبي شيبة (٥)، وعن عمر وعثمان عند الشافعي (٦) وابن أبي شيبة (٧) فهؤلاء قضى كل وحد منهم بشاة في الحمامة.

وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي (٨) والبيهقي (٩)، وسعيد بن المسيب رواه عنه البيهقي (١٠).

وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي (١١).

وروى عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء وفي حمام الحل القيمة.

[الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإِحرام

٤٣/ ١٩٢١ - (عَنْ عائِشَة قالَت: أَمرَ رسُولُ رسول الله بِقَتْلِ خَمْسِ فواسِقَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرابِ والحِدَأَةِ والْعَقْرَب، والفأرةِ، والْكلْبِ العقورِ. مُتَّفقٌ عليه) (١٢). [صحيح]

٤٤/ ١٩٢٢ - (وعَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله قالَ: "خمسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ والحدأةُ، والعَقْربُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقورُ". روَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا الترْمِذِيَّ (١٣) [صحيح]


(١) في الجزء المفقود ص ١٥٥.
(٢) في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٥).
(٣) زيادة من المخطوط (ب) وقد تقدم الكلام عليها.
(٤) في الأم (٣/ ٥٠٣) وعند عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤١٨ رقم ٨٢٨٥).
(٥) في الجزء المفقود ص ١٥٥.
(٦) في المسند (رقم ٨٦١ - ترتيب) وفي الأم (٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ١٢٦١).
(٧) في الجزء المفقود (ص ١٥٦).
(٨) أشار إليها الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٤).
(٩) في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٦).
(١٠) في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٦).
(١١) الأم (٣/ ٥٠٣).
(١٢) أحمد في المسند (٦/ ٩٧ - ٩٨) والبخاري رقم (١٨٢٩) ومسلم رقم (٩٨/ ١١٦٦).
(١٣) أحمد في المسند (٢/ ٣)، (٢/ ٥٤) والبخاري رقم (١٨٢٨) ومسلم رقم (٧٦/ ١١٩٩) =

<<  <  ج: ص:  >  >>