للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين، وقد تقدم الكلام على اعتبار الخيلاء وعدمه.

[الباب الحادي عشر] باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال (١)

٤٥/ ٥٨٨ - (عَنْ أُسامَةَ بْنِ زيدٍ [رضي الله تعالى عنهما] (٢) قالَ: كَسانِي رَسُولُ الله قُبْطِيَّةً كَثيفَةً كانْتَ مِمَّا أَهْدَى لهُ دِحْيَةَ الكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُها امْرَأتِي، فقالَ رَسُولُ الله : "ما لَكَ لَا تَلْبَسُ القبْطِيَّةَ؟ " فقلْتُ: يا رَسُولَ الله كَسَوْتُها امْرَأَتِي، فقالَ: "مُرْها أنْ تَجْعَل تَحْتَها غِلَالةً فإِنِّي أخافُ أنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِها". رَوَاهُ أحْمَدُ) (٣). [حسن]

الحديث [أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤) والبزار (٥) وابن سعد (٦)


= قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٥، ٦، ٣١، ٤٤، ٥٢، ٩٧).
ومالك (٢/ ٩١٤ - ٩١٥) وأبو عوانة (٥/ ٤٨٣) والبغوي في شرح السنة رقم (٣٠٨٠) وغيرهم كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح.
(١) هذان الشرطان من شروط جلباب المرأة، وهي ثمانية:
١ - استيعاب جميع البدن إلا ما استثني.
٢ - أن لا يكون زينة في نفسه.
٣ - أن يكون صفيقًا لا يشف (أي لا يحكى بدنها).
٤ - أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها.
٥ - أن لا يكون مبخرًا مطيبًا.
٦ - أن لا يشبه لباس الرجل.
٧ - أن لا يشبه لباس الكافرات.
٨ - أن لا يكون لباس شهرة.
انظر كتاب "جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" للمحدث الألباني.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في المسند (٥/ ٢٠٥). بسند حسن.
(٤) عزاه إليه التقي الهندي في كنز العمال (١٥/ ٤٨٨). ولم أجده في المصنف المطبوع، ولا في المسند المطبوع.
(٥) في المسند (٧/ ٣٠ رقم ٢٥٧٨) بسند ضعيف جدًّا لأن يوسف بن خالد السمتي: متروك.
(٦) في الطبقات (٤/ ٦٤ - ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>