للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤/ ٥٨٧ - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (١) عَنِ النَّبيِّ قالَ: "لَا يَنْظُرُ الله [تعالى] (١) إلى مَنْ جَرَّ إزَارَهُ بَطَرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

وَلأحْمَدَ (٣) وَالبُخاريِّ (٤): "ما أسْفَلَ منَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارِ في النَّارِ"). [صحيح]

قوله: (بطرًا) قد تقدم أن البطر معناه معنى الخيلاء، وفي القاموس (٥): البطر النشاط، والأشر وقلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة انتهى.

قوله: (ما أسفل من الكعبين إلخ) قال في الفتح (٦): "ما" موصولة وبعض صلته المحذوف وهو كان، وأسفل خبره، وهو منصوب ويجوز الرفع: أي ما هو أسفل وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا، ويجوز أن تكون "ما" نكرة موصوفة بأسفل. قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي [يناله] (٧) الإزار من أسفل الكعبين في النار فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة؛ وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه، وتكون "من" بيانية، ويحتمل أن تكون سببية، ويكون المراد الشخص نفسه" فيكون هذا من باب تسمية الشيء بما يئول إليه أمره في الآخرة، كقوله:

﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (٨) يعني عنبًا فسماه بما يئول إليه غالبًا. وقيل: معناه فهو محرم عليه لأن الحرام يوجب النار في الآخرة.

وقد أخرج أبو داود (٩) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "أزرةُ المسلمِ إلى نصفِ الساقِ، ولا حرج أو لا جناح فيما بينهُ وبين الكعبينِ، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار". وأخرجه أيضًا النسائي (١٠) وابن ماجه (١١).


(١) زيادة من (جـ).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٤٠٩)، والبخاري رقم (٥٧٨٨)، ومسلم رقم (٢٠٨٧).
(٣) في المسند (٢/ ٤١٠).
(٤) في صحيحه رقم (٥٧٨٧).
(٥) القاموس المحيط (ص ٤٤٩)
(٦) (١٠/ ٢٥٧).
(٧) في المخطوط (ب): (تناله).
(٨) سورة يوسف: الآية ٣٦.
(٩) في السنن رقم (٤٠٩٣).
(١٠) في الكبرى رقم (٩٧١٤) و (٩٧١٦) و (٩٧١٧).
(١١) في السنن رقم (٣٥٧٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>