للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أينما أدركتني الصلاة)، في الرواية الثانية: "فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة"، وفي الصحيحين (١): "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل".

وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله: "فأينما أدركت رجلًا، وأيما رجل" صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابًا ووجد غيره من أجزاء الأرض. قال ابن دقيق العيد (٢): ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلًا يخص به هذا العموم أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك: فيصلي على الحالة، ويرد عليه حديث الباب فإنه بلفظ: "فعنده مسجده وعنده طهوره".

وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم إدراك الصلاة وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعًا.

وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وداود (٣)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٤) ولا قيام قبله والوضوء خصه الإِجماع والسنة.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه (٥) إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء، وهذا هو الظاهر، ولم يرد ما يدل على عدم الإِجزاء، والمراد بقوله إذا قمتم: إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله، فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإِجماع.

[[الباب السادس] باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله]

٧/ ٣٦٠ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٦) أن رسُولَ الله قالَ: "إذَا أمَرْتُكُمْ بِأْمْرٍ فأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٧). [صحيح]


(١) تقدم تخريجه عند الحديث رقم (٦/ ٣٥٩) من كتابنا هذا.
(٢) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (١/ ١١٧).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٧٩).
(٤) سورة المائدة: الآية (٦).
(٥) "الاختيار لتعليل المختار" (١/ ٢٩).
(٦) زيادة من (ج).
(٧) أحمد (٢/ ٤٢٨) والبخاري رقم (٧٢٨٨) ومسلم رقم (١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>