للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولى: (ومولاك الذي يلي ذاك) قيل: أراد بالمولى هنا القريب.

ولعلّ وجه ذلك أنه جعله واليًا للأم والأب والأخت والأخ، ولا بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب.

والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغةً وشرعًا، وجعله واليًا لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة.

بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه، ولا يلزم من قوله بعد ذلك: "ورحم موصولة" أن تكون الرحامة موجودة في جميع المذكورين، بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ.

[الباب السادس] باب من أحقُّ بكفالةِ الطِّفْلِ

١٢/ ٢٩٨٣ - (عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أن ابْنَةَ حَمْزَةَ اخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا أحَقُّ بِهَا هِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله لِخَالَتِهَا وَقَالَ: "الخالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ، وَفِيهِ: "وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِها، فإنَّ الخالَةَ وَالِدَةٌ"). [صحيح]

حديث عليّ أخرجه أيضًا أبو داود (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) بمعناه.


(١) أحمد في المسند (١/ ٩٨) والبخاري رقم (٢٦٩٩) ولم يعزه صاحب التحفة (٢/ ٣٨) لمسلم.
(٢) في المسند (١/ ٩٨) بسند حسن.
(٣) في سننه رقم (٢٢٨٠).
(٤) في المستدرك (٣/ ١٢٠) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ. ووافقه الذهبي.
(٥) في السنن الكبرى (٨/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>