للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفية (١) والقاسمية ومالك (٢) والشافعي (٣) في أحد قوليه والمزني (٤): إنه يفسد الصوم.

وقال أحمد بن حنبل (٥) وإسحق (٦) والأوزاعي (٦) والناصر (٧) والإمام يحيى (٧) وأصحاب الشافعي (٨): إنه لا يفسد الصوم كالناسي.

وقال زيد بن عليّ: يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصادق: يفسد إذا كان التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري (٩) والنخعي (٩): إنه يفسد إن لم يكن لفريضة.

[[الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه]

١٥/ ١٦٥٦ - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أن النَّبيَّ كانَ يُقَبّل وَهُوَ صَائمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (١٠) [صحيح]

١٦/ ١٦٥٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُباشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ولَكِنَّهُ كانَ أمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ (١١). [صحيح]

وفي لَفْظٍ: كانَ يُقَبِّلُ في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ (١٢) وَمُسْلِمٌ) (١٣). [صحيح]


(١) في البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٥١).
(٢) التسهيل (٣/ ٨٢٧).
(٣) المجموع (٦/ ٣٥٧).
(٤) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٦/ ٣٥٧).
(٥) المغني (٤/ ٣٥٦).
(٦) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٥٦).
(٧) البحر الزخار (٢/ ٢٤١).
(٨) المجموع (٦/ ٣٥٧).
(٩) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٦/ ٣٥٧).
(١٠) أحمد (٦/ ٣١٩) والبخاري رقم (١٩٢٩) ومسلم رقم (٧٤/ ١١٠٨).
(١١) أحمد (٦/ ٤٢) والبخاري رقم (١٩٢٧) ومسلم رقم (٦٥/ ١١٠٦) وأبو داود رقم (٢٣٨٢) والترمذي رقم (٧٢٩) وابن ماجه رقم (١٦٨٤).
وهو حديث صحيح.
(١٢) في المسند (٦/ ١٣٠).
(١٣) في صحيحه رقم (٧١/ ١١٠٦).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>