للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن سعيد بن جبير (١) "أنه صلى على بساط" أيضًا.

وعن مرة الهمداني (٢) "أنه صلى على لبد". وكذا عن قيس بن عباد (٣).

وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط، وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لأن الطنافس البسط التي تحتها خمل كما تقدم.

قوله: (طنافس) جمع طنفسة وفي ضبطها لغات كسر الطاء والفاء معًا وضمهما وفتحهما معًا، وكسر الطاء مع فتح الفاء.

[[الباب الخامس] باب الصلاة في النعلين والخفين]

١٥/ ٦٠٨ - (عَنْ أبِي مَسْلَمَةَ سعيد بْنِ يَزِيدَ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) قالَ: سألْتُ أنَسًا: أكانَ النَّبِيُّ يصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قال: نَعَمْ. مُتَّفَق عليهِ) (٥). [صحيح]

١٦/ ٦٠٩ - (وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ [رضي الله تعالى عنه] (٤) قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "خالِفُوا الْيَهُود فإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفافِهمْ". رَواهُ أبو دَاوُدَ) (٦). [صحيح]

الحديث الأول أخرجه البخاري (٧) عن آدم عن شعبة وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وأخرجه مسلم (٨) عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المغفل وعن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٠٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٠١) بسند حسن.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٠١).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٠) والبخاري رقم (٣٨٦) و (٥٨٥٠) ومسلم رقم (٥٥٥).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٠١٠) وأبو يعلى رقم (٣٦٦٧) (٤٣٤٢) وابن الجارود رقم (١٧٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥١١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣١) والبغوي في شرح السنة رقم (٥٣٢) من طرق عن سعيد بن يزيد، به.
(٦) في سننه رقم (٦٥٢).
قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٢٦٠) والبغوي رقم (٥٣٤) والبيهقي (٢/ ٤٣٢). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصحح الحديث الألباني.
(٧) في صحيحه رقم (٣٨٦) و (٥٨٥٠) وقد تقدم.
(٨) في صحيحه رقم (٥٥٥) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>