للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثالث] باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه]

١١/ ١٣٧٠ - (عَنِ الحُصَيْنِ بنَ وَحْوَحٍ: أن طَلْحَةَ بْنَ البراءِ مَرِضَ، فأتَاهُ النَّبيُّ يَعُودُهُ، فَقالَ: "إِنِّي لا أرَى طَلْحَةَ إلَّا قَد حَدَثَ فيهِ المَوْتُ فآذنُوني به وَعَجِّلُوا، فإنَّهُ لا يَنْبَغِي لجيفَةِ مُسْلِمٍ أنْ تُحْبَسَ بْينَ [ظَهْرَيْ] (١) أهْلِهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٢) [ضعيف]

الحديث سكت [عنه] (٣) أبو داود (٤). وقال المنذري (٥): "قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوِيِّ، وهو غريب" اهـ.

وقد وثق سعيد المذكور ابن حبان (٦)، ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري (٧)، ويقال عزرة. عن أبيه وهو وأبوه مجهولان.

وفي الباب عن علي أن رسول الله قال: "ثلاث يا عليّ لا يؤخرن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا"، أخرجه أحمد (٨) وهذا لفظه.

والترمذي (٩) بهذا اللفظ ولكنه قال: "لا تؤخرها" مكان قوله: "لا يؤخرن"، وقال: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل.


(١) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي سنن أبي داود (ظهراني).
(٢) في سننه رقم (٣١٥٩). وهو حديث ضعيف.
(٣) سقط من المخطوط (ب).
(٤) في سننه رقم (٣/ ٥١١).
(٥) في المختصر (٤/ ٣٠٤).
(٦) في "الثقات" (٦/ ٣٦١).
(٧) قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٦٤ رقم ٥٦٠٧): عروة بن سعيد [د] وقيل اسمه عَزْرَة.
يُعَدُّ من صغار التابعين. لا يُدرى مَنْ هو؟ روى عنه سعيد بن عثمان البَلَوي.
وانظر: التقريب، للحافظ ابن حجر (٢/ ١٩ رقم ١٥٨).
(٨) في المسند (١/ ١٠٥).
(٩) في سننه رقم (١٠٧٥) وقال: حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>