للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشيخة يقولون: إذا قرئت - يعني يس - لميت خفف عنه بها، وأسنده صاحب مسند الفردوس (١) من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمر.

وعن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذرّ قالا: قال رسول الله : "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلَّا هوّن الله عليه" (٢).

وفي الباب عن أبي ذرّ وحده أخرجه أبو الشيخ في فضل القرآن، هكذا في التلخيص (٣).

قال ابن حبان في صحيحه (٤) قوله: "اقرءوا يس على موتاكم" (٥)، أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه، وكذلك: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" (٦) ورده المحبّ الطبري في القراءة وسلم له في التلقين اهـ.

واللفظ نصّ في الأموات، وتناوله للحيّ المحتضر مجاز، فلا يصار إليه إلا لقرينة.


= قال صفوان: "وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد".
قال الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٥٢): "فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث ، ورجاله ثقات غير المشيخة، فإنهم لم يسموا، فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين.
وصفوان هو ابن عمرو، وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: "إذا قرئت … " فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين المتهمين بلفظ: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلّا هون الله عليه". رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٨٨) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعًا به.
ومروان هذا قال أحمد والنسائي: "ليس بثقة" وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: "يضع الحديث" "الميزان" (٤/ ٩٠) والمجروحين (٣/ ١٣) ومن طريقه الديلمي إلا أنه قال: "عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله : "ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس)، إلا هون الله عليه" كما في "التلخيص" (٢/ ٢١٣).
(١) الفردوس بمأثور الخطاب (٤/ ٣٢ رقم ٦٠٩٩). وقد تقدم الكلام عليه آنفًا.
(٢) أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٨٨) بسند ضعيف جدًّا. فيه علتان: مروان بن سالم اتهم بالوضع. [(التقريب رقم (٦٥٧٠)].
وشريح، عن أبي الدرداء مرسل، لم يسمع منه. (جامع التحصيل ص ٢٣٧). وهو حديث موضوع تقدم الكلام عليه قريبًا.
(٣) (٢/ ٢١٣).
(٤) في صحيحه رقم (٧/ ٢٧١).
(٥) تقدم برقم (١٣٦٩) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (١٣٦٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>