للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلاجه، ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحب على حسب ما تقتضيه العادة لما سلف من الإجماع.

وقد نقله ابن المنذر فقال: الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد، وكذلك الإدام والكسوة، وللسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة.

وقال الشافعي (١) بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا على وجهين:

(الأول): أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب.

(الثاني): أن يكون الخيار إلى السيد بين أن يجلسه أو يناوله، ويكون اختيارًا غير حتم.

قوله: (كانت عامة وصية رسول الله ) فيه دليل على وقوع وصية منه ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في كتاب الوصايا.

قوله: (يغرغر) (٢) بغينين معجمتين وراءين مهملتين مبني للمجهول.

قوله: (الصلاة وما ملكت أيمانكم) أي حافظوا على الصلاة وأحسنوا إلى المملوكين.

[[الباب الثامن] باب نفقة البهائم]

٢١/ ٢٩٩٢ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ قالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تأكلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ" (٣). [صحيح]


(١) في الأم (٦/ ٢٦٣).
(٢) القاموس المحيط (ص ٥٧٨). الغرغرة: ترديد الماء في الحلق، وغرغر: جاد بنفسه عند الموت.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٥٩، ١٨٨) والبخاري رقم (٣٤٨٢) ومسلم رقم (١٥١/ ٢٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>