للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: مأخوذ من الشريط، وهو الحبل المبروم لما فيهم من الشدة.

وفي الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم.

[الباب الثامن] بابُ النَّهي عن الحُكْمِ في حالِ الغضبِ إلَّا أَنْ يكونَ يسيرًا لا يُشْغِلُ

٣١/ ٣٩٠٢ - (عَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: "لا يَقْضِيَنَّ حاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبانُ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (١). [صحيح]

٣٢/ ٣٩٠٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أبِيهِ: أن رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ الله فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِها النَّخْلَ، فَقالَ الأنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمَرُّ، فأَبَى عَلَيْهِ، فاخْتَصَما عِنْدَ رَسُولِ الله ، فَقالَ رَسُولُ الله للزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ [أرْسِلْ إلى] (٢) جاركَ"، فَغَضِبَ الأنْصَارِيُّ، ثُمَّ قالَ: يا رَسُولَ الله أَنْ كانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله ثُمَّ قالَ للزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ"، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِني لا أحْسِب أن هَذِهِ الآيةِ نَزَلَتْ إلَّا فِي ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآيةِ (٣). رَوَاهُ الجَماعَةُ (٤). [صحيح]

لَكِنَّهُ للْخَمْسَةِ إلَّا النَّسائيَّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أبِيهِ.


(١) أحمد في المسند (٥/ ٣٦) والبخاري رقم (٧١٥٩) ومسلم رقم (١٦/ ١٧١٧) وأبو داود رقم (٣٥٨٩) والترمذي رقم (١٣٣٤) والنسائي رقم (٥٤٢١) وابن ماجه رقم (٢٣١٦).
وهو حديث صحيح.
(٢) في المخطوط (أ): (أرسل الماء إلى)، والمثبت من المخطوط (ب) ومصادر تخريج الحديث.
(٣) سورة النساء، الآية: (٦٥).
(٤) أحمد في المستد (١/ ١٦٥، ١٦٦) و (٤/ ٤ - ٥) والبخاري رقم (٢٣٥٩) و (٢٣٦٠) ومسلم رقم (١٢٩/ ٢٣٥٧) وأبو داود رقم (٣٦٣٧) والترمذي رقم (١٣٦٣) و (٣٠٢٧) والنسائي رقم (٥٤٠٧) وابن ماجه رقم (١٥، ٢٤٨٠).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>