(٢) في صحيحه رقم (٧٢٦). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٢٥٦) والنسائي (٢/ ١٥٥ - ١٦٦). (٣) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤): "فرع: في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة. مذهبنا - أي الشافعية - أنها سنة فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي ﵁ وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب ﵁، ويحتج له بأنه المعتاد من فعل النبي ﷺ، كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة مع قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي". دليلنا قوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". وظاهره الاكتفاء بها … " اهـ. (٤) في الباب الثالث عند الحديث (٨/ ٨٩٩) من كتابنا هذا. (٥) زيادة من (جـ).