للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صار حرًا لقوله : "هم عتقاء الله" ولكن ينبغي للإِمام أن ينجز عتقهم كما وقع منه في عبيد الطائف (١) كما في حديث ابن عباس (٢) المذكور في الباب.

[الباب الخمسون] بابُ أَنَّ الحربيَّ إِذا أسلمَ قبلَ القدرةِ عليهِ أَحرَزَ أَمْوَالَهُ

(قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ : "فإذا قالُوها عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقّها" (٣). [صحيح]

٢٠٣/ ٣٤٣٥ - (وَعَنْ صخْرِ بْنِ عَيْلَةَ: أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أرْضِهِمْ حِينَ جاءَ إلإِسْلامُ فأخَذْتُها فأسْلَمُوا، فَخاصَمُونِي فِيها إلى النَّبيِّ فرَدَّها عَلَيْهِمْ وَقالَ: "إِذَا أسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بأرْضِهِ وَمالِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وأبُو دَاوُدَ (٥) بِمَعْناهُ وَقالَ فِيهِ، فَقالَ: "يا صَخْرُ إنَّ القَوْمَ إذَا أسْلَمُوا أحْرَزُوا أمْوالَهُمْ وَدِماءَهُمْ"). [ضعيف]

٢٠٤/ ٣٤٣٦ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الأعْسَمِ (٦) قالَ: قَضَى رَسُولُ الله فِي العَبْدِ إذَا جاءَ فأسْلَمَ، ثُمَّ جاءَ مَوْلاهُ فأسْلَمَ أنَّهُ حُرّ، وَإذَا جاءَ المَوْلى ثُمَّ جاءَ العَبْدُ بَعْدَ ما أسْلَمَ مَوْلاهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أبي طالبٍ وَقالَ: "اذْهَبْ إلَيْهِ"، قُلْتُ: وَهُوَ مُرْسَلٌ (٧) ".

الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قد سبق … إلخ، تقدم في أول


(١) انظر: "الأوسط" (١١/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم المسألة ١٩١١ و ١٩١٢ و ١٩١٣).
(٢) تقدم برقم (٣٤٣٢) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٥/ ٣٩٦) من كتابنا هذا.
(٤) في المسند (٤/ ٣١٠).
(٥) في سننه رقم (٣٠٦٧).
وهو حديث ضعيف. وانظر: "ضعيف سنن أبي داود" (١٠/ ٤٥٦ - ٤٥٧).
(٦) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (٩/ ٣٧٦ رقم ١٧٤٦) أبو سعيد الأعسم … روى عنه حجاج بن أرطاة سمعت أبي يقول ذلك.
• تنبيه: في معظم طبعات "نيل الأوطار" (أبو سعيد الأعشم) والصواب ما أثبتناه.
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (٢٨٠٦) وهو مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>