للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إلا أن تُعلم" [النسائي (١) و] (٢) ابن حبان في صحيحه (٣). وغلط ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه، وليس الأمر كذلك، فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا، وهو يدل على تحريم المحاقلة والمزابنة، وسيأتي الكلام عليهما.

والثنيا (٤) بضم المثلثة وسكون النون، المراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلومًا نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلًا من المنازل أو موضعًا معلومًا من الأرض صح بالاتفاق، وإن كان مجهولًا نحو أن يستثني شيئًا غير معلوم لم يصح البيع.

وقد قيل: إنه يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدّة معلومة، لأنه بذلك صار كالمعلوم، وبه قالت الهادوية (٥).

وقال الشافعي (٦): لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر وهو الظاهر، لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث، وإخراجها يحتاج إلى دليل، ومجرد كون مدّة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك، لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد وهو المعتبر.

والحكمة في النهي عن الاستثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة.

[[الباب السادس] باب بيعتين في بيعة]

٢٢/ ٢١٧٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله : "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلهُ أوْكسُهُما أو الربَا". رَوَاهُ أَبُو داوُدَ (٧).


(١) في سننه رقم (٣٨٨٠).
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٣) رقم (١١١٤ - موارد).
وهو حديث صحيح.
(٤) النهاية (١/ ٢٢١) والمجموع المغيث (١/ ٢٧٩).
(٥) البحر الزخار (٣/ ٢٩٦).
(٦) في الأم (٤/ ١٢٥).
(٧) في سننه رقم (٣٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>