للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرض ولم ينتهوا عن ذلك ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ (١).

فائدة: قال في البحر (٢): مسئلة الإمام يحيى: لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه.

الثاني: يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض، انتهى.

قال في المنار (٣): وكذلك لو صار كذلك، يعني النقد لعارض آخر، وكثيرًا ما وقع هذا في [زمننا] (٤) لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح، والأظهر أن اللازم: القيمة؛ لما ذكره المصنف، انتهى.

[[الباب السابع] باب ما جاء في اختلاف المتبايعين]

١٤/ ٢٢٨٥ - (عَن ابْنِ مَسْعُود قالَ: قالَ رَسُول الله : "إذَا اخْتَلَفَ البَيعان وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلْعَة أوْ يَتَرَادَّان"، رَوَاهُ الإمام أحْمَدُ (٥) وأَبُو دَاوُدَ (٦) والنَّسائيُّ (٧)، وَزَادَ فِيهِ ابْنُ ماجَه (٨)." [والبَيْعُ] (٩) قائم بعَيْنه" [حسن]

وكذَلِكَ لأحَمدُ في رِوَايَة (١٠) "والسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ". [حسن]

وللدَّارَقُطْني (١١) عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله قالَ: "إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعان والبَيْعُ مُسْتهْلِكٌ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ" وَرَفَعَ الحَديثَ إلى النَّبيِّ . [حسن]


(١) سورة المؤمنون، الآية: ٤١.
(٢) البحر الزخار (٣/ ٢٩٩).
(٣) للمقبلي (٢/ ٦١).
(٤) في المخطوط (ب): (زماننا).
(٥) في المسند (١/ ٤٦٦).
(٦) في سننه رقم (٣٥١١).
(٧) في سننه رقم (٤٦٤٩).
(٨) في سننه رقم (٢١٨٦).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٠) وأبو يعلى رقم (٤٩٨٤) والدارقطني (٣/ ٢١) والبيهقي (٥/ ٣٣٣) وغيرهم.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٩) في المخطوط (ب): (والمبيع).
(١٠) في المسند (١/ ٤٦٦) بسند ضعيف. ولكن الحديث حسن، والله أعلم.
(١١) في سننه رقم (٣/ ٢١ رقم ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>