للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أصولِ الطهارةِ مشتملٌ على أحكامٍ كثيرةٍ وقواعدَ مُهِمَّةٍ. قال الماورديُّ في الحاوي (١): "قال الحميدِيُّ: قال الشافعيُّ: هذا الحديثُ نصفُ علم الطهارةِ". انتهى.

[طهورية ما نبع من بين أصابعه -:]

٢/ ٢ - (وعَنْ أنسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَحانَتْ صَلاةُ العَصْرِ فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلمْ يَجِدُوا فَأُتِيَ رَسُولُ الله بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله في ذلِكَ الإِناء يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، فرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُع مِنْ تَحْتِ أصابِعِهِ حَتَّى توَضَّئُوا مِنْ عندِ آخِرِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

ومُتَّفَقٌ على مثْل مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله (٣). [صحيح]

لفظ حديث جابر: "وضعَ يده في الرِّكوة فجعل الماءَ يثورُ بينَ أصابعِهِ، كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا، قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائةَ ألفٍ لَكفانا. قال: كنّا خمسَ عشرةَ مائةٍ".

قوله: (وحانَتْ) الواو للحال بتقدير قد.

قوله: (الوَضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به.


(١) الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. (١/ ٣٣).
ونقله النووي في "المجموع" (١/ ١٢٩): "عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة" اهـ.
(٢) المتفق عليه في اصطلاح ابن تيمية الجد صاحب المنتقى: (أحمد والبخاري ومسلم) فتنبه. أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٣٢).
والبخاري في صحيحه (١/ ٢٧١ رقم ١٦٩).
أطرافه في: رقم (١٩٥) و (٢٠٠) و (٣٥٧٢) و (٣٥٧٣) و (٣٥٧٤) و (٣٥٧٥) ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٨٣ رقم ٥/ ٢٢٧٩).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢ رقم ٣٢) والنسائي (١/ ٦ رقم ٧٦) والترمذي (٥/ ٥٩٦ رقم ٣٦٣١) وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٧٣١ - ٤٧٤ رقم ١٤٤٥٩) بسند صحيح.
والبخاري في صحيحه (٦/ ٥٨١ رقم ٣٥٧٦).
وأطرافه في: رقم (٤١٥٢) و (٤١٥٣) و (٤١٥٤) و (٤٨٤٠) و (٥٦٣٩) ومسلم في صحيحه (٣/ ١٤٨٤ رقم ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤/ ١٨٥٦).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>