(٢) تقدم برقم (٥/ ١٤٦٥) من كتابنا هذا. (٣) في سننه رقم (٣٢١١). قال المنذري في مختصر السنن (٤/ ٣٣٦): "قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وقد قال: "هذا من السنة" فصار كالمسند. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك" اهـ. (٤) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٥٤) بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور، فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا. لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضًا عبد الله بن يزيد صلى على الحارث الأعور، ثم تقدم إلى القبر فدعا بالسرير فوضع عند رجل القبر، ثم أمر به فسل سلًا، ثم لم يدعهم يمدون ثوبًا على القبر، وقال: هكذا السنة. فيحرر هذا، فلعل الحديث كان فيه: وأمر ألا يبسطوا فسقطت لا، أو كان فيه فأبى، بدل فأمر. وقد رواه ابن أبي شيبة - في المصنف (٣/ ٣٢٦) - من طريق الثوري، عن أبي إسحاق: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبًا، فجبذه عبد الله بن يزيد، وقال: إنما هو رجل، فهذا هو الصحيح. وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل، عن علي: أنه أتاهم ونحن ندفن قيسًا، وقد بسط الثوب على قبره، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء" اهـ. [التلخيص (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠)].