للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الرابع] باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة]

٨/ ٥٢١ - (عَن أَبِي مُوسى [رضي الله تعالى عنه] (١) أَنَّ النَّبيَّ كانَ قاعِدًا في مَكان فِيه ماءٌ فكَشفَ عَنْ ركْبَتَيْهِ أَو ركْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمانُ غَطَّاها. رَواهُ البُخاريُّ) (٢). [صحيح]

الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة (٣)، وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك [وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح البخاري] (٤).

واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال: إن الركبة والسرة ليستا من العورة، أما الركبة فقال الشافعي (٥): إنها ليست عورة، وقال الهادي والمؤيد بالله وأبو حنيفة وعطاء وهو قول للشافعي (٦): إنها عورة.

وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة وخالفهم في ذلك الشافعي، فقال: إنها عورة على عكس ما مر له في الركبة والاحتجاج بحديث الباب لمن قال: إن الركبة ليست بعورة لا يتم لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء، وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه، وأيضًا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال.

واستدل القائلون بأن الركبة من العورة بحديث أبي أيوب عند الدارقطني (٧) والبيهقي (٨) بلفظ: "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته".


(١) زيادة من (ج).
(٢) في صحيحه رقم (٣٦٩٥).
(٣) رقم (٦/ ٥١٩) من كتاب هذا.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) في الأم (٢/ ٨٥ للمسألة ١١٥٧): "قال الشافعي: وعورةُ الرجل ما دون سُرَّتِهِ إلى رُكبتيه، ليس سُرته ولا ركبتاه من عورتِهِ … ".
(٦) البحر الزخار (١/ ٢٢٧).
(٧) في السنن (١/ ٢٣١).
(٨) في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٩).
إسناده ضعيف، فيه عباد بن كثير، وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>