للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثامن] باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية

٢٥/ ٢١٨٢ - (عَنْ أنَسٍ قال: لَعَنَ رسُولُ الله في الخَمْرِ عَشَرَةً: عاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشَارِبَها، وحامِلَها، والمَحْمُولَة إليهِ، وسَاقِيهَا، وبَائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِها، والمُشْتَرِيَ لَهَا، والمُشتَرَاةَ لَهُ. رواهُ التِّرمذيُّ (١) وابْنُ ماجَهْ) (٢). [صحيح بشواهده]

٢٦/ ٢١٨٣ - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: لُعِنَتِ الْخَمْرَةُ على عشَرَةِ وُجُوهٍ، لُعِنَتِ الخَمْرَةُ بِعَيْنِها، وَشارِبِها، وسَاقِيهَا، وبَائِعِهَا، ومُبْتَاعِهَا، وعاصِرِهَا، ومُعْتَصِرِها، وحامِلِها، والمحمُولةِ إليهِ، وآكِل ثَمَنِها. رواهُ أحمدْ (٣) وابْنُ ماجَهْ (٤) وأبُو داوُدَ (٥) بنَحْوِهِ لكنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وآكِلِ ثَمَنِها. ولَمْ يقُلْ: عشَرَة). [صحيح بطرقه]

الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص (٦): ورواته ثقات.

والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (٧) أمير الأندلس، قال يحيى: لا أعرفه. وقال قوم: هو معروف وصححه ابن السكن (٨).


(١) في سننه رقم (١٢٩٥) وقال: هذا حديث غريب.
(٢) في سننه رقم (٣٣٨١).
وللحديث شواهد بها يكون الحديث صحيحًا.
وانظر: "غاية المرام" ص ٥٤ رقم (٦٠) للمحدث الألباني.
(٣) في المسند (١/ ٧٢).
(٤) في سننه رقم (٣٣٨٠).
(٥) في سننه رقم (٣٦٧٤).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (١٩٥٧) والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦) والحاكم (٤/ ١٤٤ - ١٤٥) والبيهقي (٨/ ٢٨٧) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح بطرقه. انظر: الإرواء رقم (١٥٢٩).
(٦) في "التلخيص" (٤/ ١٣٦).
(٧) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (٣٩٢٧): عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أمير الأندلس: مقبول …
(٨) كما في "التلخيص" (٤/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>