للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ثم يغتسل منه)، هذا اللفظ ثابت أيضًا في البخاري (١) من طريق أبي الزناد، وللبخاري (٢) ومسلم (٣) من طريق أخرى: "ثم يغتسل فيه"، قال ابن دقيق العيد: وكل واحد من اللفظين يفيد حكمًا بالنص وحكمًا بالاستنباط اهـ. وذلك لأن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ منه بعكس ذلك.

وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على نجاسة المستعمل وعلى أنه طاهر مسلوب الطهورية، وقد تقدم الكلام على البحثين.

قال المصنف (٤) رحمه الله تعالى: ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعًا بين الكل اهـ. وقد تقدم تحقيق ذلك.

[الباب السابع] باب أسْآر البهائم

حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحديد [بالقلتين] (٥) في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثًا.

١٦/ ١٦ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إناءِ أحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسلْهُ سَبع مَرَّاتٍ". رَوَاهُ مُسْلِمْ (٦) وَالنَّسَائِي (٧). [صحيح]

الحديث له ألفاظ هذا أحدها. وفي الباب أحاديث منها عن عبد الله بن مغفل (٨)، وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ، وحديث ابن عمر (٩) الذي أشار


(١) في صحيحه رقم (٢٣٩).
(٢) في صحيحه رقم (٢٣٩).
(٣) في صحيحه رقم (٩٥/ ٢٨٢).
(٤) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٦).
(٥) زيادة من (أ) و (ب).
(٦) في صحيحه (١/ ٢٣٤ رقم ٨٩/ ٢٧٩).
(٧) في السنن (١/ ١٧٦ - ١٧٧ رقم ٣٣٥).
(٨) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (٢/ ٢٠).
(٩) تقدم تخريجه رقم (١٤/ ١٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>