للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها]

٦/ ٢٨٤٧ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنّبِيّ فَقَالَ: "مُرْهُ [فَلْيُرَاجِعُها] (١)، أوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلًا"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا البُخَارِيّ (٢). [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أنّهُ طَلّقَ امْرَأةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنّبِيّ ، فَتَغَيّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا لَهُ أنْ يُطَلِّقْهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ الله تَعَالى".

وَفِي لَفْظٍ: "فَتِلْكَ العِدَّةُ الّتِي أَمَرَ الله أنْ تُطَلّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ (٣)، فإنَّ لَهُ مِنْهُ إلى الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ. [صحيح]

وَلمُسْلِمٍ (٤) والنّسائيّ (٥) نَحْوُه وفي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَمْرٍ: وَقَرَأَ النّبِيّ :


= الصغير" لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. أعانني الله على إتمامه.
قلت: ويغني عن حديث ابن عباس، وحديث أنس، حديث معاوية بن جاهمة الصحيح المتقدم قبلهما.
(١) في المخطوط (ب): (فليرجعها).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٦) ومسلم رقم (٥/ ١٤٧١) وأبو داود رقم (٢١٨١) والترمذي رقم (١١٧٦) والنسائي رقم (٣٣٩٩) وابن ماجه رقم (٢٠٢٣).
وهو حديث صحيح.
(٣) أحمد في المسند (٢/ ٥٤) والبخاري رقم (٤٩٥٨) ومسلم رقم (١/ ١٤٧١) وأبو داود رقم (٢١٧٩) والنسائي رقم (٣٤٠٠) وابن ماجه رقم (٢٠١٩).
وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٤/ ١٤٧١).
(٥) في سننه رقم (٣٥٥٦).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>