للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عرفت، فما الذي سوّغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة، وألجأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحجّ لا يصلح مانعًا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلة الصحيحة، وكيف يجعل مانعًا وقد اشتغل بها المصطفى في أيام الحجّ وأمر غيره بالاشتغال بها فيها، ثم أيّ شغل لمن لم يرد الحجّ أو أراده وقدم مكة من أوّل شوّال، لا جرم من لم يشتغل بعلم السنّة المطهرة حقّ الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق التي هي السّم القتَّال [والداء] (١) العُضال.

وحكي في البحر (٢) عن الهادي أنها تكره في أيام التشريق. قال أبو يوسف: ويوم النحر، قال أبو حنيفة (٣): ويوم عرفة.

[الباب الخامس] باب ما يصنع من أراد الإِحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره

١٨/ ١٨٢٨ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الحَدِيثَ إلى النَّبِيِّ : "إنَّ النُّفَسَاءِ وَالحائِضَ تَغْتَسِلُ وَتَحْرِمُ وَتَقْضِي المَناسِكَ كُلَّها غَيْرَ أنْ لا تَطُوفَ بالبَيْتِ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٤) وَالتِّرْمِذِيُّ (٥). [صحيح]

١٩/ ١٨٢٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أُطَيّبُ النَّبِيَّ عِنْدَ إحْرامِهِ بأطْيَبِ ما أجِدُ (٦). [صحيح]

وفي رِوَايَةِ (٧): كانَ النَّبِيُّ إذَا أرَادَ أنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بأطْيِبِ ما يَجِدُ ثُمَّ أرى وَبِيص الدُّهْنِ في رَأسِهِ وَلحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلكَ. أخْرَجاهُمَا). [صحيح]


(١) في المخطوط (ب): (أو الداء).
(٢) البحر الزخار (٢/ ٣٨٦).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٧).
(٤) في سننه رقم (١٧٤٤).
(٥) في سننه رقم (٩٤٥ م) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وهو حديث صحيح.
(٦) البخاري في صحيحه رقم (١٥٣٩)، ومسلم رقم (١١٨٩/ ٣٧).
(٧) البخاري في صحيحه رقم (١٥٣٨) ومسلم رقم (٤٠/ ١١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>