للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني عشر] باب النهي عن التَّحلُّل بعدَ السَّعي إلَّا للمتمتِّع إذا لم يَسُقْ هديًا وبيان متى يتوجَّه المتمتعُ إلى منى، ومتى يُحْرِمُ بالحجّ

٤٥/ ١٩٨٥ - (عَنْ عَائِشةَ قالتْ: خرَجْنا مع رسُولِ الله فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْحَجِّ والعُمْرةِ، وَأهَلَّ رسُولُ الله بالْحَجّ، فأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بالْعُمرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بالبَيْتِ وبِالصَّفا والمروةِ، وأما مَنْ أهَلَّ بالْحَجِّ، أَوْ بالحَجِّ والعُمْرَةِ فَلَمْ يُحِلُّوا [إلى] (١) يَوْمِ النَّحْرِ) (٢). [صحيح]

٤٦/ ١٩٨٦ - (وعَنْ جابِرٍ أنَّهُ حَجّ مَعَ النَّبيِّ يَوْمَ ساقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وقَدْ أَهَلُّوا بالحَجِّ مُفْردًا، فقالَ لهُمْ: "أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَواف البَيْتِ وبيْنَ الصَّفا والمَرْوةِ وَقَصِّرُوا، ثمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حتّى إذَا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ فأهِلُّوا بالحَجِّ واجْعلُوا التي قَدِمْتُمْ بِها مُتْعَةً"، فقالوا: كَيْفَ نَجْعَلُها مُتْعَةً وقَدْ سَمَّيْنا الحَجَّ، فقالَ: "افْعَلُوا ما أَمَرْتُكُمْ ولكن لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" فَفَعلُوا (٣). مُتَّفَقٌ عليْهِما. [صحيح]

وَهُوَ دَلِيل على جَوازِ الفَسْخِ وعلى وجُوبِ السّعْي وأَخذِ الشّعْرِ لِلتّحَلُّل في العُمْرَةِ).

٤٧/ ١٩٨٧ - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: أَمَرَنَا رسُولُ الله لمَا أَحْللْنا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجّهْنا إلى مِنى فأهْلَلْنا مِنَ الأبْطَحِ. رَواهُ مسُلْمٌ) (٤). [صحيح]

قوله: (وأهلّ رسول الله ) قد تقدم استدلال من استدل بهذا على أن حجه كان إفرادًا، وتقدم الجواب عن ذلك.


(١) في المخطوط (ب): (إلا).
(٢) أحمد في المسند (٦/ ٣٦) والبخاري رقم (١٥٦٢) ومسلم رقم (١١٨/ ١٢١١).
(٣) أحمد في المسند (٣/ ٣٦٦) والبخاري رقم (١٥٦٨) ومسلم رقم (١٤٣/ ١٢١٦).
(٤) في صحيحه رقم (١٣٩/ ١٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>