للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فأحلوا حين طافوا البيت)، فيه دليل لمذهب الجمهور (١) أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى.

قال ابن بطال (٢): لا أعلم خلافًا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس فقال: يحل من العمرة بالطواف، ووافقه ابن راهويه (٣).

ونقل القاضي عياض (٤) عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والْمَبِيت في [حق] (٥) الحاج وهذا من شذوذ المذاهب وغريبها.

وغفل القطب الحلبي (٣) فقال: فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذٍ أنه لا يحصل له التحلل بالإجماع.

قوله: (أحلوا من إحرامكم)، أي: اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي.

قوله: (وقصروا) أمرهم بالتقصير لأنهم يهلُّون بعد قليل بالحج، فأخَّر الحلق له لأن بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط.

قوله: (متعة) أي: اجعلوا الحجَّة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين، فأطلق على العمرة أنها متعة مجازًا والعلاقة بينهما ظاهرة.

وفي رواية لمسلم (٦): "فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحلَّ ونجعلها عمرة".

ونحوه في رواية الباقر عن جابر.

وفي الحديث الطويل عند مسلم (٧).


(١) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٨٠).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٤/ ٤٤٧).
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٦١٦).
(٤) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٣١٦).
(٥) في المخطوط (ب): (حج).
(٦) في صحيحه رقم (١٤٤/ ١٢١٦).
(٧) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>