للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثًا: أبواب الأواني

[[الباب الأول] باب ما جاء في آنية الذهب والفضة]

١/ ٦٣ - (عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُول: "لا تَلبَسوا الحرِيرَ، وَلا الدِّيباجَ، وَلا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تأكلُوا في صِحافِها فإنَّها لَهُمْ في الدُّنْيا وَلكُمْ في الآخِرَةِ". مُتفَقٌ عَلِيْهِ (١).

وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الجماعَةِ إلَّا حُكْمَ الأكْلِ منه خاصَّةً). [صحيح]

قال ابن منده: مجمع على صحته.

قوله: (في صحافها) الصِحَاف جمع صَحْفَة وهي دون القَصْعَة. قال الجوهري (٢): قال الكسائي: "أعظمُ القِصَاعِ الجفنةُ، ثم القَصْعَةُ تليها تُشْبعُ العَشَرَةَ، ثمَّ الصَحْفَةُ تُشبع الخمسة، ثمَّ المِئكَلَةَ تُشبع الرَجُلين والثلاثة".

والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإِجماع، وأما الأكل فأجازه داود، والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه. قال النووي (٣): "قال أصحابنا: انعقد الإِجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقول قديم للشافعي والعراقيين فقال بالكراهة


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٨).
والبخاري (٩/ ٥٥٤ رقم ٥٤٢٦) و (١٠/ ٩٤ رقم ٥٦٣٢) و (١٠/ ٩٦ رقم ٥٦٣٣) و (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣١) و (١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٣٧).
ومسلم (٣/ ١٦٣٧ - ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٧).
والترمذي (٤/ ٢٩٩ رقم ١٨٧٨) وقال: حديث حسن صحيح.
وأبو داود رقم (٣٧٢٣) وابن ماجه (٢/ ١١٣٠ رقم ٣٤١٤) والدارمي (٢/ ١٢١).
(٢) في "الصحاح" (٤/ ١٣٨٤).
(٣) في "المجموع" (١/ ٣٠٦) وصحيح مسلم بشرح النووي (١٤/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>