للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا كالخروج للتجارة، قال في البحر (١): ويصح الرجوع عن الإذن قبل التحام القتال، إذ الحقّ له لا بعده لما فيه من الوهن.

[[الباب السادس] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين]

٣٣/ ٣٢٦٥ - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ قِبَلَ بَدْرٍ؛ فلمَّا كانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أدْركَهُ رجُلٌ قَدْ كانَ يُذْكَرُ منْهُ جُرْأَةٌ ونجْدَةٌ، فَفَرِحَ بِهِ أصحَابُ رسُولِ الله حِينَ رَأَوْهُ، فلمَّا أدْرَكَهُ قالَ: جئْتُ لأتَّبِعَك فأُصيبَ مَعَكَ، قالَ لهُ رسُولُ الله : "تُؤمُنُ بالله ورسولِه؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فارْجِع فلْنْ أسْتَعِينَ بمُشركٍ"، قالتْ: ثمَّ مَضى حتَّى إذَا كانَ بالشجَرةِ أدْركَهُ الرَّجُلُ، فقالَ لهُ كَمَا قالَ أوّلَ مَرَّةٍ، فقالَ لهُ النبيُّ كما قالَ أوّلَ مَرَّةٍ، فقالَ: لَا، قالَ: "فَارْجِعْ فلَنْ أسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ"، قالَ: ثُمَّ رَجَعَ فأدْرَكَهُ بالْبَيْدَاءِ فقالَ لهُ كما قال أوَّلَ مَرَّةٍ: "تُؤمِنُ بالله ورَسولِهِ؟ " قالَ: نَعَمْ، فقالَ لهُ: "فانْطَلِقْ". رواهُ أحمدُ (٢) ومُسلِمٌ) (٣). [صحيح]

٣٤/ ٣٢٦٦ - (وعَنْ خُبَيْب بْنِ عَبدِ الرَّحمنِ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ قالَ: أتيْتُ النَّبِيَّ وَهْوَ يُريدُ غَزْوًا أنا ورجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلمْ نُسْلِمْ، فُقْلنا: إنَّا نَسْتَحِي أنْ [يَشْهَدَ] (٤) قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، فقالَ: "أسْلَمْتما؟ " فقُلْنا: لَا، فقالَ: "إنَّا لَا نَسْتعِينُ بالمُشْرِكِينَ على المُشْرِكينَ"، فأسْلَمْنَا وَشهِدْنا مَعهُ. رَوَاهُ أحمْدُ) (٥). [إسناده ضعيف … ]


(١) البحر الزخار (٥/ ٣٩٥).
(٢) في المسند (٦/ ١٤٩).
(٣) في صحيحه رقم (١٥٠/ ١٨١٧).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (رقم ٨٧٦١ - العلمية) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٢٥٧٥) وابن حبان رقم (٤٧٢٦) بسند صحيح على شرط مسلم.
وهو حديث صحيح.
(٤) في المخطوط (ب): (تشهد).
(٥) في المسند (٣/ ٤٥٤) بسند ضعيف.
وقوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" فهو صحيح لغيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>