للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسمًا من أقسام المناسب (١)، وجعلوا هذه الصورة مثالًا له، والمصنف لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية، أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتدّ به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيًا، ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال.

[[الباب الثالث] باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر]

٣/ ٢٧٢٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على زَوْجِها أبي العاصِ بْنِ الربيعِ بالنِّكاحِ الأولِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٣). [صحيح]

وفي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أبي العَاصِ زَوْجِها بِنِكَاحِها الأولِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٥) وَابْنُ مَاجَهْ (٦). [صحيح بدون ذكر السنتين]


= (الرابع عشر): لا ترثه أصلًا قبل الدخول وبعده، وهو قول الظاهرية وأبي ثور، واختاره ابن المنذر في "الإشراف" وهو الجديد للشافعي، وفي القديم الزوج فارٌ، والميراث فيه ثلاثة أقوال: الأول: مثل قولنا. والثاني: مثل قول أحمد. والثالث: مثل قول مالك أبدًا" اهـ. مع العلم أن الحادي عشر لم يذكر في الأصل.
(١) انظر: إرشاد الفحول بتحقيقي (٧١٣ - ٧٢٤)، المناسبة.
(٢) في المسند (١/ ٢١٧).
(٣) في سننه رقم (٢٢٤٠).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١١٤٣) والحاكم (٣/ ٢٣٧، ٦٣٨ - ٦٣٩).
والبيهقي (٧/ ١٨٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦) وعبد الرزاق رقم (١٢٦٤٤) والدارقطني (٣/ ٢٥٤) والطبراني في الكبير رقم (١١٥٧٥).
من طرق عن محمد بن إسحاق، به.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٤) في المسند (١/ ٣٥١).
(٥) في سننه رقم (٢٢٤٠).
(٦) في سننه رقم (٢٠٠٩).
قلت: وأخرجه ابن سعد (٨/ ٣٣) وابن أبي شيبة (١٤/ ١٧٦) والحاكم (٢/ ٢٠٠) والبيهقي (٧/ ١٨٧).
وهو حديث صحيح بدون ذكر السنتين. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>