للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتشبه المجهول بالمعلوم، وهو من قياس التشبيه كما قال الخطابي (١).

قال ابن العربي (٢): فيه دليل: على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد (٣) فقال: هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية.

وفي الحديث دليل: على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفًا له في اللون.

وقد حكى القرطبي (٤) وابن رشد الإجماع على ذلك (٥).

وتعقبهما الحافظ (٦) بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا: إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنًا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم، وعند الحنابلة (٧) يجوز النفي مع القرينة مطلقًا.

[[الباب العاشر] باب أن الولد للفراش دون الزاني]

٢٠/ ٢٩١٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ (٨). [صحيح]

وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيّ (٩): "لِصَاحِبِ الفِرَاشِ"). [صحيح]


(١) في معالم السنن (٢/ ٦٩٤ - مع السنن).
(٢) في عارضة الأحوذي (٨/ ٢٨٩).
(٣) في إحكام الأحكام (٤/ ٦٩).
(٤) في "المفهم" (٤/ ٣٠٧).
(٥) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٦٠٤).
(٦) في "الفتح" (٩/ ٤٤٤).
(٧) المغني (١١/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٨) أحمد في المسند (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩، ٤٦٦، ٤٧٥، ٤٩٢) والبخاري رقم (٦٨١٨) ومسلم رقم (٣٧/ ١٤٥٨) والترمذي رقم (١١٥٧) والنسائي رقم (٣٤٨٢) وابن ماجه رقم (٢٠٠٦).
وهو حديث صحيح.
(٩) في صحيحه رقم (٦٧٥٠) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>