للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأبي دَاوُدَ (١) فِي رِوَايَةٍ: إنَّ امْرَأتي وَلَدَتْ غُلامًا أسْوَدَ وَإني أنْكِرُهُ). [صحيح]

قوله: (جاء رجلٌ) اسمه: ضمضم بن قتادة.

قوله: (يعرِّض بأن ينفيه) وجه التعريض أنه قال: غلامٌ أسود: أي: وأنا أبيض فكيف يكون مني؟ وفيه دليل: على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا، وإليه ذهب الجمهور (٢).

وعن المالكية (٣) يجب به الحدّ إذا كانوا يفهمونها، وكذلك قالت الهادوية (٤)، إلا أنهم اشترطوا أن يقرَّ بأنَّ قصده القذف.

وأجابوا عن حديثي الباب: بأنَّه لا حجة فيه لأنَّ الرجل لم يرد قذفًا، بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن.

وقال المهلب (٥): التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدَّ فيه، وإنما يجب الحدُّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة. وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب.

قوله: (من أورق) (٦) هو الذي يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء.

قوله: (فأنَّى ذلك) بفتح النون الثقيلة: أي: من أين أتاها اللون الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها، أو لأمر آخر؟.

قوله: (نزعه عرق) المراد بالعِرْقِ (٧): الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلانٌ عريق في الأصالة: أي أن أصله متناسبٌ، وكذا معرِّقٌ في الكرم، وهو ضرب مثل لتعريف السائل وتوضيح البيان


(١) في سننه رقم (٢٢٦٢) وهو حديث صحيح.
(٢) الفتح (٩/ ٤٤٣).
(٣) عيون المجالس (٣/ ١٢٢٨ - ١٢٣١).
(٤) البحر الزخار (٥/ ١٦٢).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٤٤).
(٦) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص ١٩٨): الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد.
وانظر: النهاية (٢/ ٨٤١).
(٧) النهاية (٢/ ١٩٢) والغريبين لأبي عبيد (٦/ ١٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>