للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى القاضي عياض (١) الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حقّ بيمينه له نيته ويقبل قوله، وأما إذا كان لغيره حقّ عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرّعًا أو باستحلاف. انتهى ملخصًا.

وإذا صحّ الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه، يمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة (٢) المذكور في الباب، فإن النبيّ حكم له بالبرّ في يمينه مع أنه لا يكون بارًّا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد الأخوة المجازية، والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية، ولعلّ هذا هو مستند الإجماع.

[[الباب الثاني] باب من حلف فقال: إن شاء الله]

٤/ ٣٨٠١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قالَ رَسُولُ الله :: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شاءَ الله، لَمْ يَحْنَثْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وَالتِّرْمِذِيُّ (٤) وَابْنُ ماجَهْ (٥) وَقالَ: "فَلَهُ ثُنْياهُ"، وَالنَّسائيُّ (٦) وَقالَ: "فقدِ اسْتثْنَى"). [صحيح]

٥/ ٣٨٠٢ - (وَعنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مَنْ حَلَفَ على يَمينِ فَقالَ: إنْ شاءَ الله، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ) (٧). [صحيح]


(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٤١٤).
(٢) تقدم برقم (٣٧٩٨) من كتابنا هذا.
(٣) في المسند (٩/ ٣٠٢).
(٤) في سننه رقم (١٥٣٢) وقال: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ … ".
(٥) في سننه رقم (٢١٠٤).
(٦) في سننه رقم (٣٨٣١).
وهو حديث صحيح. انظر: نصب الراية (٣/ ٢٣٤) والإرواء رقم (٢٥٧٠).
(٧) أحمد في المسند (٢/ ١٠) والترمذي رقم (١٥٣١) والنسائي رقم (٣٧٩٣) وابن ماجه رقم (٢١٠٦) وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا رُوي عن سالم، عن ابن عمر موقوفًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>