للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن جابر علقه البخاري (١) ووصله ابن خزيمة (٢) وأَبو داود (٣) من طريق عقيل بن جابر عن أَبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي وقد تقدم. وعقيل بن جابر قال في الميزان (٤): فيه جهالة. وقال في الكاشف (٥) ذكره ابن حبان في الثقات (٦).

وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال الحافظ (٧): لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة من الصحابة هم المرادون بقول المصنف. وقد صح عن جماعة من الصحابة، وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا.

[[الباب الثالث] باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة]

٥/ ٢٤٢ - (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال [] (٨) قالَ: كانَ رَسُولُ الله يَأْمُرُنا إِذَا كُنَّا سُفْرًا أَن لَا نَنْزعَ خِفافنا ثلاثةَ أيّامٍ وَليَاليهِنَّ إلَّا منْ جنابَةٍ لكِنْ مِنْ غائِطٍ وبَولٍ ونَوْمٍ. رَواهُ أحْمَدُ (٩) والنَّسائي (١٠) والتِّرْمذِيُّ وصَحُحَهُ) (١١). [حسن]

الحديث روي بهذا اللفظ وروي باللفظ الذي ذكره المصنف في باب: اشتراط الطهارة قبل لبس الخف (١٢)، وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم بن


(١) (١/ ٢٨٠) تعليقًا. وقد تقدم آنفًا.
(٢) في صحيحه (١/ ٢٤ رقم ٣٦) وقد تقدم.
(٣) في سننه رقم (١٩٨). وقد تقدم. وهو حديث حسن.
(٤) (٣/ ٨٨ رقم ٥٧٠٢).
(٥) (٢/ ٢٣٩ رقم ٣٩١١).
(٦) (٥/ ٢٧٢).
(٧) في "التلخيص" (١/ ١١٥).
(٨) زيادة من (جـ).
(٩) في المسند (٤/ ٢٠٣٩).
(١٠) في سننه (١/ ٨٣ - ٨٤ رقم ١٢٦ و ١٢٧).
(١١) في سننه (١/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٩٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه رقم (٩/ ٢٣١) من كتابنا هذا.
(١٢) الباب الثالث عند رقم الحديث (٩/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>