للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستفاد من هذا عدم جواز بيع الرطب بالرطب، لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل العلم بأنه مثل نقص الآخر، وما كان كذلك فهو مظنة للربا.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي (١) وجمهور أصحابه (٢) وعبد الملك بن الماجشون وأبو حفص العكبري (٣) من الحنابلة، وذهب مالك (٤) وأبو حنيفة (٥) وأحمد (٦) في المشهور عنه، والمزني والروياني من أصحاب الشافعي (٧) إلى أنه يجوز.

قال ابن المنذر (٨): إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا الشافعي، ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري روى حديث ابن عمر بلفظ: "نهى عن بيع الثمرة بالثمرة"، وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب.

[[الباب السابع] باب الرخصة في بيع العرايا]

١٩/ ٢٢٥٥ - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خديجٍ وسَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ أن النبيَّ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ: بيْع الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلّا أصحابَ العَرَايَا فإِنّهُ قَدْ أذِنَ لَهُمْ. رَواهُ أحمَدُ (٩)


(١) الأم (٤/ ٤٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٧).
(٣) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٦/ ٦٨).
(٤) التمهيد (١٢/ ٥٢).
(٥) شرح فتح القدير (٧/ ٣٠) والاختيار (٢/ ٢٧٩).
(٦) المغني (٦/ ٦٨).
(٧) قال النووي في "المجموع" (١٠/ ٣١٤): "فرع: جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء "لا فرق فيه بين الرطب بالرطب، والبسر بالبسر يمتنع عندنا - أي الشافعية - وجائز عند أبي حنيفة ، ومالك وقال أبو حنيفة: يجوز البسر بالرطب مثلًا بمثل، وهو قول داود.
وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز الرطب بالبسر على حال. نقل ذلك ابن عبد البر" اهـ.
(٨) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٨٤).
(٩) في المسند (٤/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>