(٢) قال الشوكاني ﵀ في كتابه: "إرشاد الفحول" ص ١٧٠ بتحقيقي: "أن يكون القول مختصًا بالأمة، وحينئذٍ فلا تعارض لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد". وانظر: الإحكام للآمدي (١/ ٢٤٨). (٣) تقدم: برقم (٨٧٤) من كتابنا هذا. (٤) تقدم: برقم (٨٧٤) من كتابنا هذا أيضًا. (٥) قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في "تمام المنة" (ص ٣٠٠): " … القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث … وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة، وبهذا ترجم له ابن خزيمة في صحيحه، فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تصل إلا إلى سترة … ". أن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، كما صح ذلك في الحديث، ولمنع المار من المرور بين يديه، وغير ذلك من الأحكام المرتطبة بالسترة، وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني … وهو الظاهر من كلام ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٨ - ١٥) "اهـ. (٦) زيادة من (ج).