للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد: الأصبع حملًا للمطلق على المقيد (١).

وفي حديث ابن عمر عند أبي داود (٢): "أنه سأل بلالًا كيف رأيت رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق" ففيه الإشارة بجميع الكف.

وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي (٣) بلفظ: "فأومأ برأسه" وفي رواية له (٣): "فقال: برأسه" يعني الرد. ويجمع بين الروايات بأنه فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزًا.

[[الباب العاشر] باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة]

٢١/ ٨٤٢ - (عَنْ أَنَسٍ [] (٤) قالَ: قالَ لِي رسُولُ الله : "إِياكَ والالْتِفَاتَ في الصلاةِ، فمن الالْتِفَاتَ في الصلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا في الْفَرِيضةِ. رَوَاهُ الترْمِذِيُّ (٥) وصَحَّحَهُ). [ضعيف]

٢٢/ ٨٤٣ - (وَعَنْ عائِشةَ [] (٤) قالَتْ: سألْتُ رَسُولَ الله عَنِ التَّلَفُّتِ في الصلاة، فَقالَ: "اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلَاة الْعبدِ". رَوَاهُ أحمَدُ (٦)


(١) انظر: الكوكب المنير (٣/ ٣٩٥ - ٤٠٨). واللمع (ص ٢٤).
وإرشاد الفحول (ص ٥٤٢) بتحقيقي.
(٢) في سننه رقم (٩٢٧).
وقد تقدم برقم (٨٤٠) من كتابنا هذا.
(٣) في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٨) وقد تقدم.
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في سننه رقم (٥٨٩) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٣٧١): ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(٦) في المسند (٦/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>