للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[أدلة من أوجب استيعاب مسح الرأس]]

احتج الأولون بحديث الباب، وحديث "أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال" عند أَحمد (١) وأبي داود (٢) من حديث طلحة بن مصرف ورد بأن الفعل لمجرده لا يدل على الوجوب وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحقيقه (٣).

قالوا قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٤) والرأس حقيقة اسم لجميعه والبعض مجاز. ورد بأن الباء للتبعيض. وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه (٥) في خمسة عشر موضعًا من كتابه. ورد أيضًا بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضًا، قاله التفتازاني (٦)، قالوا: جعله جار الله (٧) مطلقًا، وحكم على المطلق بأنه مجمل وبينه النبي بالاستيعاب، وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأنه المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلًا أو بعضًا وأَيًا ما كان وقع به الامتثال، ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أَبي داود (٨) من حديث أَنس بلفظ: "إنه أدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة" وعند مسلم (٩) وأبي داود (١٠) والترمذي (١١) من حديث المغيرة بلفظ: "إنه توضأ فمسح بناصيته وعلى


(١) في المسند (٢/ ٣٥ رقم ٢٦٧ - الفتح الرباني).
(٢) في السنن (١/ ٩٦ رقم ١٣٩). وهو حديث ضعيف.
(٣) عند الحديث رقم (٣٦/ ١٩٨) من كتابنا هذا.
(٤) سورة المائدة: الآية ٦.
(٥) في "الكتاب" (١/ ٤٢٠ - ٤٢١) و (٤/ ٢١٧) تحقيق عبد السلام هارون ط ٢. ن: مكتبة الخانجي - القاهرة.
(٦) وهو سعد الدين مسعود بن عمرو بن عبد الله التفتازاني، من أئمة اللغة والبيان والمنطق من بلاد خراسان. توفي (٧٩٣ هـ). في حاشيته (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٧) الزمخشري:
(٨) في سننه (١/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ١٤٧). وهو حديث ضعيف.
(٩) في صحيحه (١/ ٢٣١ رقم ٨٣/ ٢٧٤) و (١/ ٢٣٠ رقم ٨١/ ٢٧٤).
(١٠) (في سننه (١/ ١٠٤ رقم ١٥٠).
(١١) (في سننه (١/ ١٧٠ رقم ١٠٠) وقال حديث حسن صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>