للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أمكنه حفظه، وهو أيضًا تفصيل لا دليل عليه، ولا يُشْكِل على المذهب الأول قول الله تعالى: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ (١) في قصة داود وسليمان على القول بأن شرع من قبلنا (٢) يلزمنا؛ لأن النفش إنما يكون بالليل كما جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق، روى ذلك البيهقي (٣) [عنهم] (٤).

[الباب السابع] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل [شهيدًا] (٥)

١٨/ ٢٤٤١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ إنْ جاءَ رَجُل يُرِيدُ أخْذَ مالي، قالَ: "فَلا تُعْطِهِ مالَكَ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قاتَلَنِي؟ قالَ: "قاتِلْهُ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قالَ: "فأنْتَ شَهِيدٌ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟


= فدخل عليه داخل، فعدا عليه الحيوان، فجنى عليه، فدم المجني عليه هدر. فقد دخل غلام على زيد بن صوحان فضربته ناقة زيد، فقتلته، فعمد أولياء الغلام، فعفروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام، وأغرم الأب ثمن الناقة. [مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٦٧) والمحلى لابن حزم (٨/ ١٤٥)].
وإن كان الحيوان محظورًا في مكان فهرب من الحظيرة، وجنى على إنسان، فإن جنايته في المرة الأولى والثانية والثالثة غير مضمونة، عند عمر، ويرد في كل مرة منها إلى صاحبه، أما في المرة الرابعة فإنه يحق للمجني عليه عقر ذلك الحيوان، ويضمن صاحب الحيوان الجناية التي جناها حيوانه؛ لأن تكرار الجناية من الحيوان أكثر من ثلاث مرات دليل على أن هذا الحيوان من الضواري المؤذية، ولذلك يعقر، ودليل على تهاون صاحبه في إحكام الحظر عليه، ولذلك يضمن جنايته، فقد كان عمر يقول: يرد البعير أو البقرة أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثًا إذا حظر الحائط، ثم يعقرن. [المحلى لابن حزم (٨/ ١٤٧) و (١١/ ٥) وعبد الرزاق (١٠/ ٨٤)].
وإن ترك صاحب الحيوان حيوانه بغير حظر فجنى على إنسان فجنايته مضمونة بالدية. اهـ.
[موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص ٢٥٠ - ٢٥١)].
(١) سورة الأنبياء، الآية: (٧٨).
(٢) انظر التعليقة رقم (٥) لتحقيقي لإرشاد الفحول (ص ٧٨٤ - ٧٨٥).
(٣) في معرفة السنن والآثار له (١٣/ ٩٦ رقم ١٧٥٨٣) عن شريح و (١٣/ ٩٦ رقم ١٧٥٩٤) عن الشعبي.
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(٥) في المخطوط (ب): (شهيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>