للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم (١)، ورواية عن أحمد (٢)، والمشهور عن مالك (٣) قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي (٤).

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك (٥).

والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم (٦).

واستدل بعموم قوله: "من نام عن صلاته" الحديث (٧).

وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها] (٨) تعمدًا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية.

[[الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر]

١٦/ ٩٠٧ - (عَنْ عَائِشَةَ [] (٩) أَنَّ النَّبِيَّ كانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]


= الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٣٠٩ رقم ٥٦٧٤).
(١) في "الأم" (١٠/ ١٠٠ - ١٠٣ - اختلاف الحديث).
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٥٤٤) والأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٢٨).
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٢٤) والمنتقى للباجي (١/ ٢٢٨).
(٤) في "الأم" (١٠/ ١٠١ - اختلاف الحديث).
(٥) الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٣٠٥ رقم ٦٩٣٩).
والأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٢٨).
(٦) في المحلى (٣/ ٢٠٠).
(٧) تقدم برقم (٤٧٨) و (٤٧٩) من كتابنا هذا.
(٨) في المخطوط (ب) و (جـ): (لهما).
(٩) زيادة من (جـ).
(١٠) في سننه رقم (٤٢٦) وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>