للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لصحة الحديث ولقول أحمد: عذر يبيح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض، وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه بخلاف السفر.

قال ابن العربي (١): وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف، والخلاف في ذلك معروف في الأصول.

والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول .

وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة.

[الباب الرابع] باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يجمع إقامة

١٥/ ١٦٩١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ غَزَا غَزْوَةَ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ المَاء الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢). [صحيح]

وَوَجْهُ الحُجَّةِ مِنْهُ أَنَّ الفَتْحَ كَانَ لِعَشْرٍ بَقَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، هَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

الكديد وقديد قد تقدم (٤) ضبطهما وتفسيرهما.

والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد مترددًا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة.


(١) في عارضة الأحوذي (٤/ ١٤ - ١٦).
(٢) في صحيحه رقم (٤٢٧٥).
وهو حديث صحيح.
(٣) أحمد في المسند (١/ ٢٦١) والبخاري رقم (٢٩٥٣) ومسلم رقم (١١١٣).
وهو حديث صحيح
(٤) في نهاية شرح الحديث رقم (٨/ ١٦٨٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>