للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأخرج الشافعي (١) عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: "كان الزبير يدخل عليّ وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن امرأته أسماء أرضعتني، فلما كان بعد الحرّة أرسل إليَّ عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان للكلبية، فقلت: وهل تحلّ له؟ فقال: إنه ليس لك بأخ إنما إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها، قالت: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين، فقالوا: إن الرضاع لا يحرّم شيئًا من قبل الرجل فأنكحتها إياه".

وأجيب بأنَّ الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين. لأنا نقول: نحن نمنع (أوّلًا): أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم.

(وثانيًا): أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلًا على الرضا.

وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحُجَّة روايتها لا رأيها، وقد تقرّر في الأصول (٢) أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية.

وقد صحَّ عن عليّ القول بثبوت حكم الرضاع للرجل، وثبت أيضًا عن ابن عباس كما في البخاري (٣).

[[الباب الرابع] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع]

١٥/ ٢٩٧٠ - (عَنْ عُقْبَةَ بْن الحارِثِ: أنّهُ تَزَوّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أبي إهاب فَجاءَتْ أمَةٌ سَوْدَاءُ فَقالَتْ: قَدْ أرْضَعْتُكُما، قالَ: فَذَكَرْتُ ذلكَ للنّبِيّ فأعْرَض عَنِّي، قالَ: فَتَنَحْيْتُ فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ، فَقالَ: "وكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أنَّهَا قَدْ أرْضَعَتْكُما"، فَنهاهُ عَنْها. رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَالبُخارِيُّ (٥). [صحيح]


(١) في المسند (ج ٢ رقم ٧٧ - ترتيب) بسند ضعيف.
(٢) إرشاد الفحول ص ٩٠٥ بتحقيقي، والبحر المحيط (٦/ ١٧٩).
(٣) في صحيحه رقم (٥١٠٥).
(٤) في المسند (٤/ ٣٨٤).
(٥) في صحيحه رقم (٢٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>