للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد]

[الباب الأول] باب إِن عدة الحامل بوضع الحمل

١/ ٢٩٢٨ - (عَنْ أُم سَلَمَة: أن امْرأةً مِنْ أسلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أبُو السّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فأبَتْ أنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ: والله مَا يَصْلُحُ أنْ تَنْكِحِي حتّى تَعْتَدّي آخِرَ الأجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ نُفِسَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ فَقَالَ: "انْكِحِي"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُدَ وَابْنَ مَاجَهْ (١). [صحيح]

وَللْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سُبَيْعَةَ وَقَالَتْ فِيهِ: فأفْتَانِي بأني قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وأَمَرَنِي بالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي) (٢)، [صحيح]

٢/ ٢٩٢٩ - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُها وَهِيَ حامل قالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّساء الْقُصْرَى بَعْدَ الطّولى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤) وَالنّسائي) (٥) [صحيح]

٣/ ٢٩٣٠ - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ


(١) أحمد في المسند (٦/ ٣١١، ٣١٤، ٣١٩) والبخاري رقم (٥٣١٨) ومسلم رقم (٥٦/ ١٤٨٤) والترمذي رقم (١١٩٤) والنسائي رقم ٣٥١٦).
وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٦/ ٤٣٢) والبخاري رقم (٣٩٩١) ومسلم رقم (٥٦/ ١٤٨٤) وأبو داود رقم (٢٣٠٦) والنسائي رقم (٣٥١٨) وابن ماجه رقم (٢٠٢٨).
وهو حديث صحيح.
(٣) سورة الطلاق، الآية: (٤)
(٤) في صحيحه رقم (٤٩١٠).
(٥) في سننه رقم (٣٥٢١).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>