للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخبرناه قال: "فهلَّا تركتموه وجئتموني به؟ "، ليستثبت رسول الله منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث".

وأخرجه النسائي (١) وفي إسناده محمد بن إسحاق.

وقد اتفق الشيخان (٢) على طرف من هذا الحديث، وسيأتي (٣) الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الزاني إن شاء الله تعالى.

وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال: زنيت بفلانة، لأن النبي طلب منه تعيين من زنى بها فعيَّنها ثم لم يحده للقذف، وإلى ذلك ذهبت الشافعية (٤) والحنفية والهادوية (٥). وقال مالك: يحد، والحديث يرد عليه، وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت، من أبواب الحدود.

قوله: (بوظيفِ) بفتح الواو وكسر الظَّاء المعجمة، ثم ياءِ تحتية ساكنة، بعدها فاءٌ: وهو دقيقُ السَّاقِ من الجمال والخيل (٦).

وفي "النهاية" (٧): خفُّ الجمل: هو الوظيف.

وسيأتي في باب ما يُذكر في الرجوعِ عن الإِقْرارِ من حديث أبي هريرة (٨) بلفظ: "فرَّ يشتدُّ حتى مرَّ برجلٍ معهُ لحي جملٍ فضربه به وضربهُ الناس حتى ماتَ".

* * *


(١) في السنن الكبرى (رقم ٧٢٠٦ - العلمية).
(٢) البخاري رقم (٦٨١٥، ٦٨١٦) ومسلم رقم (١٦/ ١٦٩١).
(٣) يأتي برقم (٣١٠١) من كتابنا هذا.
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ٤٢٠).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٥٢).
(٦) في القاموس المحيط (ص ١١١١).
(٧) النهاية (٢/ ٨٦٤).
(٨) يأتي برقم (٣١١٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>