(٢) قال ابن قدامة في "المغني": (فصل: وكلُّ من عرضَ لإنسان يريدُ مالَهُ أو نفسَه، فحكْمُه ما ذكرنا في من دخلَ منزله، في دفعِهم بأسْهَلِ ما يمكنُ دفعُهم به، فإن كان بينه وبينَهم نهرٌ كبيرٌ، أو خندقٌ، أو حِصْنٌ لا يقدِرون على اقتحامِه، فليس له رمْيَهم، وإن لم يُمكن إلا بقتالهم، فله قتالُهم وقتلُهم. قال أحمدُ، في اللُّصوصِ يُريدون نفسَك، ومالَكَ: قاتِلْهم تمنعْ نفسَك ومالَكَ. وقال عطاءٌ، في المُحْرِم يلقى اللُّصُوصَ، قال: يُقاتِلُهم أشدَّ القتال. وقال ابن سيرين: ما أعلمُ أحدًا تركَ قتال الحروريَّة واللصوص تأثمًا، إلا أن يَجْبُنَ. وقال الصَّلْتُ بنُ طَريفٍ: قلتُ للحسن: إني أُحْرَجُ في هذه الوجوهِ، أَخْوَفُ شيءٍ عندي يلقاني المصَلُّونَ يَعْرِضُونَ لي في مالي، فإن كففتُ يَدِي ذَهبُوا بمالي، وإن قاتلتُ المصلِّي ففيه ما قد علمت؟ قال: أيْ بُنيَّ، من عَرَض لك في مالِكَ، فإن قتلتَه فإلى النَّار، وإن قتلك فشهيدٌ. ونحو ذلك عن أنس، والشعبي، والنخعِيِّ". اهـ. (٣) في المسند (٢/ ١٠٠) بسند ضعيف. في سنده عبد الرحمن بن سميرة، ويقال: ابن أبي سمير، ويقال: ابن سمير، ويقال: ابن سمرة، وابن سبرة، وابن سمية. قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٤١): ابن أبي سميرة أصح. لم يرو عنه غيرُ عونِ بن أبي جحيفة، وهو السُّوائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٨٨) ولم يؤثر توثيقه عن أَحدٍ غيره، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ومع ذلك قال أبو الأشبال في تحقيقه للمسند رقم (٥٧٥٤): إسناده صحيح. (٤) أحمد في المسند (٤/ ٤١٦) وأبو داود رقم (٤٢٥٩) والترمذي رقم (٢٢٠٤) وقال: هذا =